فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 104 من 282

مسألة): ما يأخذه المالك من المستأجر وقت عقد الإجارة غير الأجرة إن كان يدفعه إليه بطيب نفس من غير إكراه حل تناوله ويكون في معنى الهدية، لا يحتاج إلى لفظ، ولا يؤثر في ذلك كونه في مقابلة العقد فقد عهد ذلك، فيما إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه، وما يدفعه إليها إذا غضبت الزوجة أو تزوّج عليها، فإنها تملكه بمجرد الدفع إليها، كما أفتى به الحناطي. (مسألة) : أجر دكانًا وشرط على المستأجر أن لا يقعد فيه إلا مزينًا بطلت الإجارة بالشرط المذكور. (مسألة) : استأجر أرضًا مدة معلومة وبذر فيها شجر العطب فانقضت المدة وهو باق، فإن وقعت الإجارة على العطب أو أذن المؤجر في بذره كان المؤجر بالخيار، بين أن يبقي الشجر بأجرة المثل أو يتملكه بالقيمة أو يقلعه ويغرم أرش نقص قيمته، وهو ما بين قيمته ومقلوعًا. (مسألة) : استأجر سحبًا جديدًا مدة فانقضت وبقي السحب عند المستأجر لم ينتفع به ولم يطلبه مالكه لم تلزمه أجرته حينئذ. (مسألة) : الأرض البيضاء التي تصلح لمنافع كثيرة لا يصح تأجيرها مطلقًا، بل لا بد من ذكر ما ينتفع به منها، بخلاف ما لا تصلح إلا لانتفاع خاص كأرض السكنى، أو كان الغالب استئجارها له، وللمستأجر أن يبني بما جرت العادة ببنائه من خوص أو طين أو آجرّ عملًا بالعادة، وكذا له حفر البئر لأنه من كمال الانتفاع، كما قاله المزجد والرداد، وقال الناشري بامتناعه والتحقيق اعتبار العادة، ولا شك أن عرف زيد عدم الإذن ولا يريدون به عقد الإجارة، ومثلها السنداس المغلب فيه العادة، ولا فرق فيما ذكر بين الوقف والملك. (مسألة) : استئجار الكافر للمسلم صحيح سواء الذمية والعينية، لكن مع الكراهة في الأخيرة، وحينئذ يؤمر بإزالة يده فيها بخلاف الذمية، إذ المسلم متمكن من العمل فيها بغيره. (مسألة) : استأجر سوارًا ليرهنه كان ذلك إجارة فاسدة، وتكون يد المستأجر عليه يد أمانة، وكذا يد المرتهن، لأن وضعه تحت يده مأذون فيه من جهة المالك. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت