فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 106 من 282

مسألة): أرض موقوفة فيها عناء محترم، يستحقه شخصان على الشيوع مناصفة، وزادت به قيمة الأرض كزبر وتراب استوليا عليه مما ساقه الماء من التراب الجبلي المباح، كانا شريكين في الأرض بما زادت من قيمته، فليس للناظر إجارة نصفها من أحدهما، ولا جميعها منهما أو من أحدهما، ولا إجارتها لثالث وفيها العناء المذكور، إذ لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع إلا بالمهايأة التي لا يدخلها الإجبار، والطريق في صحة تأجيرها أن يراضيهما الناظر في عنائهما ثم يؤجرها من شاء، وتجوز قسمة العناء المذكور وهي إفراز لاتحاد التراب. لا يقال: الأرض موقوفة ولا تصح قسمة الموقوف. لأنا نقول: القسمة ليست لذات الأرض، بل لما هو مملوك مما زاد من التراب الجبلي الذي ساقه ماء النهر، فهو نبع الماء في الإباحة، فيملكه من استولى عليه. (مسألة) : استأجر أرضًا بعضها فارغ وبعضها مشغول بشجر الحور أو العطب مثلًا، صحت في الفارغ وبطلت في المشغول عملًا بتفريق الصفقة، فإن شغلت كلها لم تصح. (مسألة) : لا يصح استئجار الأرض لرعي نباتها أو ليصنع من نباتها فرشًا ونحوه، لأن شرط الإجارة أن لا تتضمن استيفاء عين قصدًا. (مسألة) : استأجر أرضًا لإصلاح سهمين بسهم منها، وشرط عليه المؤجر في العقد أن يحرثها عودين حجرًا روى لم تصح الإجارة بهذه الصورة لعدم اجتماع شروطها من رؤية الآلات والدواب التي يحرث بها وغير ذلك من الجهالة، وحينئذ إذا حرثها المستأجر بحسب الشرط المذكور، أو نقص عنه بأن حرثها عودًا روى وبذرها ببذرهما بحسب الشركة لزم المؤجر، حيث وقع العمل مسلمًا له للمستأجر أجرة مثل عمله ودوابه في ثلثي الأرض الذي استعمله فيها، ويجب على المستأجر للمؤجر أجرة مثل ثلث الأرض الذي استعمله في بذره، والغلة بينهما بحسب البذر. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت