فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 107 من 282

مسألة): بناء موضوع بحق في أرض وقف انقضت مدة إجارته، فأراد الناظر تأجير الأرض من غير مالك البناء لم يصح ما دامت مشغولة بالبناء، وليس له أن يقلعه، ويغرم الأرش حيث لا مصلحة للوقف فيه، ويحرم على غير مالك البناء بدل زيادة على أجرة المثل لأجل المصادرة، ولا يكلف صاحب البناء بذل الزيادة، ويجب على الناظر أن يؤجره بأجرة المثل، ولا عبرة بالزيادة المذكورة. (مسألة) : استأجر آخر أن يكلم ولي الأمر في طلب وظيفة معينة مباحة شرعًا بأجرة معلومة، فإن كان في التكلم كلفة تقابل بأجرة بتردد ومراقبة وقت صحة الإجارة بالمسمى إن انضبطت الكلفة، وإلا استحق أجرة مثل عمله حصل المطلوب فيهما أم لا، وإن لم تكن كلفة أو استأجره بشرط حصول الوظيفة لم تصح، ولو نذر له بشيء على حصول الوظيفة صح النذر. (مسألة) : أرض موقوفة مؤجرة بعضها لزيد وبعضها لعمرو، وقصد زيد مضاررة عمرو، فطلب من الناظر تأجير ما تحت يده بأكثر من أجرة المثل رغبة في أن يدعها كلها عمرو له ويأخذها بالزيادة المبذولة أثم بذلك، ولم يجز للناظر المذكور موافقته، بل لا تصح الإجارة والحال ما ذكر، لأن الناظر مأمور بما فيه حظ ومصلحة للوقف، ومن ذلك أنه ليس له التصرف بما يقلل الرغبات فيه، وإن ظهر بذلك مصلحة عاجلة، فتقل الرغبات ويؤدي إلى تعطيله بلا شك، كما أفتى به الطنبداوي. (مسألة) : دار موقوفة خربت فأراد القاضي تأجيرها من الموقوف عليه للعمارة، فالذي يظهر جواز ذلك لا يقال: هو ملك للمنفعة فكيف يؤجر عليه ملكه، لأنا نقول: هذه المدة يؤجر فيها للعمارة كأنها مستثناة من استحقاق الموقوف عليه المنفعة. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت