فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 110 من 282

مسألة): انقضت مدة الإجارة في الأرض الموقوفة وله عناء محترم، وهي مشغولة بشجر الحور، فليس للناظر قلعه وتغريم الوقف أرشه، ولا رفع يد المستأجر، بل يبقيه بأجرة المثل. (مسألة) : نقل على آخر أرضًا سلطانية بمال معلوم، ونذر له بجميع ما يستحقه فيها من عناء ونحوه، فإن كان العناء محترمًا وزادت به قيمتها ملكه بالنذر، فليس لأحد الانتفاع بالأرض بغير إذنه، وليس للناظر أن يؤجر الأرض قبل تسليم العناء للمنذور له على المعتمد، فلو سفحها الناذرحورًا بغير إذن المنذور له فله طلب قلعه، فإن رهنه الناظر فإن كان له قيمة بتقدير أنه مستحق القطع صح الرهن وإلا فلا. (مسألة) : استأجر أرضًا موقوفة، فادعى آخر أن له فيها عناء محترمًا لم تسمع دعواه على المستأجر، لا لإقامة البينة ولا لإقرار المدعى عليه، إذ لا يثبت العناء بإقراره، فحينئذ لو أقرّ المستأجر بالعناء لم يطالب بقيمته، ولا تبطل الإجارة لتعلق حق الوقف والناظر بالإجارة. (مسألة) : استأجر أرضًا مدة معلومة واستغلها، ثم استأجرها ثانيًا ثلاث سنين على إصلاح ثلاثة أسهم للمؤجر وسهم للمستأجر، وعلى كل حصته من البذر كما يفعله الرعايا فاستغلاها كذلك ثم استحق بعض الأرض، غرم المستأجر المثل للمدة الأولى، ولا يرجع على المؤجر بشيء، لأنه فوت المنفعة باستغلاله، بل يرجع عليه بما دفعه له لعدم صحة الإجارة، وغرم أجرة المثل للمدة الثانية، ورجع بثلاثة أرباعها فقط لاستيفائه منفعة الأرض بنصيبه في الربع، واستيفاء المؤجر منفعة الثلاثة بسبب نصيبه، وكأنه استعان بالمستأجر وهو جاهل. (مسألة) : عناء محترم بين شخصين أرباعًا في أرض سلطانية زادت به قيمتها، فزرع كل بقدر ما يستحقه تخمينًا، رجع صاحب الثلاثة الأرباع على الآخر بثلاثة أرباع أجرة مثل الثلاث، ورجع الآخر عليه بربع أجرة مثل ثلاثة أرباع العناء. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت