فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 133 من 282

مسألة): وقف مصحفًا على معين فانقطع، انتقل إلى الأقرب إلى الواقف وإن كان أميًّا، إذ هو متمكن من الانتفاع به بتأجير أو إعارة لمن يقرأ فيه، هذا إن لم يقل الواقف لمن يقرأ فيه، وكذا إن قال كما أفتى به الناشري لإمكان تعليمه، وبناه على صحة الوقف على العامي ابتداء، فإن لم نقل بالصحة صرفه الإمام لمن يقرأ فيه ما لم يتعلم الأقرب، وإلا عاد إليه على احتمال فيه، نعم إن كان فيهم قرّاء وغيرهم صرف للقرّاء، فقط (مسألة) : أوقاف المساجد والآبار والرّباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران، عندها يتولى الحاكم أمر ذلك، وفي صرفه خمسة أوجهّ أحدها قاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء والمساكين. الثاني: حكاه الحناطي وقاله الماوردي أيضًا: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه الحناطي: أيضًا يصرف إلى المصالح. الرابع: قاله الإمام وابن عجيل: يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهو المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى المسجد الخ، والقريب أولى، وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: وافق هذا الأخير ابن حجر وأبو مخرمة اهـ. (مسألة) : كتب علم على بعضها مكتوب وقف أو واقف فلان ابن فلان على مدرسة أو طلبة علم تحت يد شخص مستمرة يده عليها، فليس لقاض ولا غيره انتزاعها من صاحب اليد بمجرد الكتاب، إذ اليد كما قاله السبكي حجة شرعية، فإن ثبت الوقف بإقرار أو بينة، فإن كان من هي بيده ممن يستحق الانتفاع بها لم تنزع إن كان محتاجًا لها، فإن أقام بينة بالملك قدمت على بينة الوقف كما قاله الشيخان، وللناظر تحليفه حيث لا بينة، فإن نكل حبس ليقر أو يحلف. (مسألة) : سقاية جرت العادة بالوضوء من مائها دون الغسل ولم تعلم نية الواقف لم يجز الوضوء ولا الغسل، ولا عبرة بالعادة إلا إذا كانت موجودة حال إنشاء السبيل. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت