فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 135 من 282

مسألة): وقف على أولاده ثم أولادهم أبدًا ما تناسلوا، على أنه إذا مات أحد من الموقوف عليهم ولا وارث له انتقل نصيبه إلى أخوته الأشقاء، ثم من الأب، ثم الذين يلونه من بعدهم، فمات واحد بلا ذرية وله أخوة وأخوات أشقاء انتقل نصيبه إليهم جميعًا، اشترك فيه الذكر والأنثى بالسوية، ذكره البلقيني. (مسألة) : وقف دابة على معين، وشرط أن يكون أولادها الحادثون موقوفين مثلها صح فيها فقط، لأن من شرط الموقوف أن يكون معينًا يقبل النقل، فلا يصح وقف الجنين، وأولى منه عدم صحة وقف الولد الحادث، ولا يشكل بصحة الوصية به، فإنم توسعوا فيها ما لا يتوسع في الوقف والتبعية إنما اغتفروها في الموقوف عليه. (مسألة) : عليه دين ولو لولده، وفي ملكه بيت فوقفه وهو غير قادر على وفاء الدين لم يصح وقفه، كما جرى عليه جمهور المتأخرين، وأفتى به القماط والفتى والعامري والطنبداوي وغيرهم، وقد ألفت في ذلك ثلاث رسائل وذيلًا وخلاصة، قلت: خالفه ابن حجر وأفتى بصحة التصدق ونحوه ممن عليه دين وله في ذلك رسالة. (مسألة) : ليس لمن وقف على أولاده الرجوع فيه، لأن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله، بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدمي، إذ المالك حقيقة في كل الأشياء هو الله تعالى. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت