فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 144 من 282

مسألة): إذا اندرس شرط الواقف في مقادير الاستحقاق وترتيب أهله، ولم يكن للواقف وارث يؤخذ بقوله، ولا ناظر من جهته، ولا يد مترتبة لأحد من أهل الوقف، وهناك دفاتر معتمدة متقدمة من النظار المعتمدين اتسع ما فيها، كما صرح به الزركشي قال: لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل، وفي فتاوى النووي: ولا سيما الدفاتر التي علم وضعها بحضرة العلماء، ولا يجوز العدول عنها ولا الزيادة على ما فيها، ويعزل المحدثون بعدها، إذ لا مسوّغ لإحداثهم والحال ما ذكر. (مسألة) : شخص يستحق منفعة أرض موقوفة، ويده عليها مترتبة في مقابلة وظيفة معلومة، وليس لناظر الأرض المذكور مزاحمة المستحق، وإذا أخذ شيئًا منها أو لزم حارثها تسليم شيء منها إلى غير المستحق وجب رده، ولا تبرأ ذمة الحارث بالتسليم إلى غير المستحق، فله مطالبته بما دفعه لغيره، ولورثة المستحق المطالبة بما لمورثهم، فإن مات الحارث رجع على تركته. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت