فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 154 من 282

مسألة): كتب إلى آخر ورقة ولم يشرط عليه الجواب في ظاهرها كان هدية للمكتوب إليه، فإن كانت من أموال الظلمة والولاة فالورع عدم الانتفاع بها، وأما من حيث الجواز فإن علم أنها من الحرام لم يجز استعمالها، وإن لم يعلم فحكمها حكم معاملة من أكثر ماله حرام، والمنقول كراهتها، ومجرّد الكراهة لا يقتضي الإثم في الآخرة، مع عدم العلم ودلالة اليد على الملك، كما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب خلافًا للغزالي. (مسألة) : لا تنفسخ الهبة بموت الواهب قبل الإقباض ويقوم وارثه مقامه، ولا بد في دعوى الهبة والرهن والشهادة بها من التعرض للإقباض بشرطه فلا يكفي الإطلاق. (مسألة) : ألبس بناته في صحته حليًا، وملك كل واحدة ما ألبسها ملكته، ولا يصير تركة إذا مات الأب، ولو دفع إلى أهل المرأة مالًا ليزوّجوا ابنه موليتهم ومات الدافع قبل العقد كان المدفوع تركة، لأن الدفع في عرف بلدنا كسوة معجلة لا تستقرّ إلا بالعقد والتمكين، فإذا مات الدافع قبل الوجوب عاد إلى ملك وارثه.

اللقيط وحكم الإماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت