فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 155 من 282

مسألة): الجواري المجلوبة الآن قد حرر السبكي أحكامها وحاصله: إما أن يجهل حالها فالرجوع في ظاهر الشرع إلى السيد في الصغيرة وإلى إقرارها، واليد في الكبيرة، واليد حجة شرعية، وكذا الإقرار والورع الترك، وأما أن يعلم حالها وله مراتب: أحدها أن يتحقق إسلامها في بلادها، ولم يجر عليها رق قبل ذلك، فلا تحل هذه بوجه من الوجوه إلا بزواج شرعي. ثانيها: كافرة ممن لهم ذمة وعهد فكذلك. ثالثها: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافر حربيًا أو غيره باعها فهي حلال لمشتريها. رابعها: كافرة من أهل الحرب قهرها وقهر سيدها كافر آخر فإنه يملكها ويبيعها لمن شاء وتحل لمشتريها، وهذان النوعان الحل فيهما قطعي وليس محل الورع كما أن الأوّلين الحرمة فيهما قطعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت