مسألة): ليس للأجنبي أن يجهز الميت من تركته إلا بإذن القاضي، فإن لم يكن حاكم تمكن مراجعته قبل التغير جاز لأحد الثقات من المسلمين تجهيزه من ماله أي الميت للضرورة قاله ابن عجيل. (مسألة) : مات عن زوجة وعصبة وعليه للزوجة ألف ومائة وخلف عينًا قيمتها ألف ومائتان، فبمجرد موته يسقط عنه من الدين ربعه ويستقر له من الدين ربعه وقيمتها ثلثمائة، فتفوز حينئذ بخمسة وعشرين وهي حصتها من المائة الفاضلة عن الدين، وللعصبة بقية المائة خمسة وسبعون. (مسألة) : مات عن ابني عم شقيق وابن أخ لأم، وهو ابن ابن عم لأب، فعصبة الميت لابني العم الشقيق ولا شيء للآخر لنزوله. (مسألة) : مات عن بنت ابن وابن ابن أنزل منها كان لها النصف فرضًا وله الباقي. (مسألة) : ماتت وخلفت أمًا حاملًا لغير الأب وأخًا لأب، فالمسألة من ستة، فتعطى الأم سهمًا لأنه المتيقن، والأخ للأب ثلاثة، ويوقف سهمان إلى أن تضع الأم، فإن ولدت واحدًا ذكرًا أو أنثى حيًا فله سهم، ويأخذ الأخ السهم الآخر، أو ولدين فأكثر حيين فلهما السهمان، وإن ولدت ميتًا أخذت الأم من الموقوف سهمًا تكملة الثلث، والأخ السهم الباقي. (مسألة) : ماتت عن زوج وابن منه، فللزوج الربع والباقي للابن، فإذا مات الزوج عن ابنين وبنتين قسمت تركته على ستة للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو ادعى أخ الزوج أنه وصيه فيما خلفته الزوجة وأنه أوصى به لابنها لم يقبل قوله فيهما. (مسألة) : مات ولم يخلف وارثًا غير بنت أخت استحقت جميع التركة حيث لم ينتظم بيت المال، كما هو المشاهد والمحكوم به في ذوي الأرحام توريثهم بشرطه وهو المعتمد، فلا يحل لمن يخشى الله تعالى أن يفتي أو يحكم بخلافه. (