فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 159 من 282

مسألة): مات وله وارث علم وجوده قبل موته ورث منه وقضى الحاكم من إرثه ديونه الثابتة شرعًا وهذا ظاهر، وإنما الإشكال فيمن لا يعلم حياته قبل موت مورثه، ومات مورثه وهو مفقود، والحكم فيه أنا نوقف نصيبه، فإذا حكم الحاكم بموته قسم ماله بين ورثته، ولا يدخل فيه نصيبه الذي وقف له من قريبه، بل هو لورثة قريبه، قلت: وافقه في التحفة قال: إذ لا إرث بالشك. (مسألة) : دخل كفار قرية فقتلوا رجلًا وزوجته وعمته ولم يعلم السابق فلا توارث بينهم، بل يجعل مال كل واحد لباقي ورثته، فإذا خلف المقتول ابنين أحدهما صبي مأسور كان ماله بينهما أنصافًا، وإن فرض أن الطفل المأسور تلفظ بكلمة الكفر فلا أثر لها في الحكم بإسلامه، إذ من شرط الردة التكليف فيوقف نصيبه تحت نظر الحاكم العدل لا حيث وصى، فإذا تحقق موته بعد ذلك، أو مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها وحكم بموته قسم ماله بين ورثته، فإذا كان الحاضر بالغًا رشيدًا أعطي حصته من مال مورثه، ويجوز للحاكم أن يؤجر حصة المفقود من أخيه الحاضر بأجرة المثل ويحتاط في تقليل المدة، وإذا خلفت العمة بنتًا وأخًا لأب وابني أخ شقيق فللبنت النصف والباقي لأخيها من أبيها، ولا شيء لابني الأخ الشقيق. (مسألة) : مات ذمي عن بنتين فقط ولم يترافعوا إلينا جاز لنا أخذ الباقي عن فرض البنتين ويكون فيئًا، وإن كان اعتقادهم إرث الكل. (مسألة) : إذا مضت مدة لا يعيش فيها المفقود ولم تظهر حياته، فلا بد من حكم الحاكم بموته، خلافًا للأذرعي والرداد لأنه في محل الاجتهاد، نعم في الخادم ينبغي تخصيص الخلاف بالظن، وأما المدة التي يقطع فيها بالموت فالأشبه كما في المطلب أنه لا حاجة إلى الحكم لأنه لا يحتاج إليه إلا في محل الاجتهاد.

الوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت