فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 167 من 282

مسألة): إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب، لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرًا بليغًا، فلا عبرة بمن يفعله، وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله، ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل، فهذا عندي لا بأس به، وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات، وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقًا، وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها، قال حسين الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك، وهو من الاستقسام بالأزلام، ومن جملة الطيرة المنهيّ عنها، وقد نهى عنه عليّ وابن عباس رضي الله عنهما. (مسألة) : يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصًا ذوات الهيئة والجمال، وإن لم تكن خلوة، ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم، ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين. (مسألة) : وجد بالمرأة علة فأرادت التطبب، قدمت المرأة المسلمة، فالصبي المسلم غير المراهق، فالصبي الكافر كذلك، فالمرأة الكافرة، فالمسلم الأجنبي، فإن تعزر فالأجنبي الكافر. (مسألة) : المعتمد في الفتوى أنه لا يشترط أن يقول الولي: زوجتك فلانة بنت فلان، بل يكفي فلانة فقط مع نيتها من الولي والزوج ولا يعتبر علم الشهود. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت