مسألة): المعتمد تقديم ابن عم لأب، لكنه أخ لأم على ابن عم شقيق في ولاية النكاح كما في الروضة. (مسألة) : امرأة تنسب إلى قبيلة كبيرة، ولم يحفظ نسبها إلى رجل معين منها تكون كفاقدة الولي، لأن الاعتبار بثبوت النسب بأن يعلم اتصال ثبوته إلى أب، ثم أبيه إلى من فوقه، إلى أن يقال: فلان بن فلان بن فلان، فإذا انتهى العلم بالبنوة إلى أب تعلقت الأحكام به من ميراث وولاية وإسلام طفل وغيرهما. (مسألة) : يزوج السفيهة من على حاشية النسب عند فقد الأب والجد، سواء بلغت كذلك أو طرأ سفهها، أخذًا من قول الأصحاب إنهم يزوجون البالغة العاقلة وهي داخلة في عموم ذلك، كما أفتى به القماط، والفرق بينها وبين المجنونة أن المجنونة إنما تزوج للحاجة فقط وهي تحتاج إلى مزيد نظر والحاكم أولى بذلك. (مسألة) : المعتمد في الفتوى أنه لا يشترط في تزويج البكر بالإجبار، أن يكون الزوج موسرًا بمهر المثل، كما رجحه زكريا والبلقيني والزركشي والقماط، وأفهمه كلام الشيخين ورجحه المزجد، فحينئذ لو زوّجها أبوها من معسر بالمهر، فجاء والد الزوج المذكور إلى قاض شافعي وسأله عن حكم النكاح فأجابه بأنه غير صحيح وحكم له بعدم صحته، ثم تزوّجها الوالد اعتمادًا على ذلك لم يصحّ نكاحه، وحرم على القاضي فعل ذلك بل ينعزل به، لأن أكثر العلماء يقولون بصحة النكاح المذكور، فلا يجوز للقاضي الشافعي نقضه بناء على المعتمد أن القاضي المقلد لا يحكم بالضعيف في المذهب ولا ينفذ حكمه به، وأثم والد الزوج أيضًا بتزوجه زوجة ابنه، فإن وطئها فوطؤه شبهة فتحرم عليه بعد ابنه وهو عقد صحيح وعلى الولد أيضًا لأنها موطوءة أبية بشبهة، ويجب على الأب مهران: مهر لها ومهر لابنه لإتلافه البضع عليه، قلت: رجح ابن حجر و (م ر) وغيرهما أنه لا بد في تزويج المجبر بغير إذنها من يسار الزوج بمهر المثل وإلا لم يصح النكاح، فكلام صاحب الفتاوى وما بنى عليه ضعيف فتأمله اهـ. (