فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 172 من 282

مسألة): لا يصح تزويج ابنته الصغيرة من معسر بالنفقة والكسوة، إذ لا حظ ولا مصلحة في ذلك، ولو فرض أن أبا الزوج نذر بمؤنها ما دام ابنه معسرًا إذ قد يموت الناذر. (مسألة) : زوّج ابنته الصغيرة الثيب بالوطء لم يصح ما لم يحكم به حاكم يراه، وحيث حكمنا بفساده فوطئها فهو آثم إن علم الفساد، ولا حد للشبهة وعليه مهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة، وإذا بلغت وعقد بها الوالي ثانيًا من المذكور صح عقده، وإن لم تنقضِ عدتها من وطئه الأول لأنه صاحب العدة. (مسألة) : زوج ابنته الثيب البالغة بلا إذن منها، فمذهب الشافعي بطلان هذا العقد، ومذهب أبي حنيفة انعقاده موقوفًا على إجازتها، وتحصل الإجازة بوطئها مختارة، فحينئذ يكون صحيحًا عنده بالوطء المذكور، فيكون شبهة عندنا في هذا التزويج، له حكم النكاح الفاسد ما لم يحكم بصحته حاكم يراه، ولا حد على الواطىء والموطوءة لقيام الشبهة، وعلى الزوج مهر مثلها سواء علم الفساد أم لا ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة، نعم إن أدّى مهر كل مرة ثم وطىء تعدد كما قاله الماوردي. (مسألة) : تزوج بغير ولي ولا منصوب قاض لم يصح النكاح ما لم يحكم بصحته حاكم يراه، وحيث قلنا بفساده فوطئها الزوج وجبت عليه العدة، ولا يجوز أن تتزوّج بغير عدة طالت المدة أو قصرت، وابتداء العدة من التفريق بينهما بالقاضي، أو من اتفاقهم على التفريق، أو من طلاق الزوج بظن الصحة، أو غيبته بنية عدم العود أو موته. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت