فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 174 من 282

مسألة): وكل من يزوج موليته من معين عند غيبته فامتنع المعين من تزوجها فطلبها آخر فزوجها حاكم شافعي منه صح النكاح إن كانت بالغة وأذنت له في ذلك وإلا فلا، وهذا التفصيل هو المعتمد. (مسألة) : تزوجت امرأة ببلوغها بالحيض ثم طلقت، فادّعى أهلها أنها لم تر الدم إلا ساعة واحدة، فإن كان بلوغها بالحيض مستندًا إلى إقرارها والزمن محتمل فالقول قولها، فلا يقدح مجرّد قولهم في صحة النكاح، ومعلوم أنه إنما يحتاج لذلك إذا كانت يتيمة، وإلا فتزويج الأب لها صحيح بكل حال حيث كان مجبرًا، وإذا قلنا بصحة إقرارها بالبلوغ بالحيض فلا معنى لتعرض البينة في بلوغها بالسنّ، وحيث لم يكن إقرار وشهدت بيِّنة بالبلوغ بالسنّ وأخرى بعدمه قدمت الأولى المثبتة إذا كانت خبيرة بذكر عدد السنين، كما هو مشروط في الشهادة بالبلوغ بالسنّ. (مسألة) : غيب الزوج حشفته في فرجها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء صارت ثيبًا بذلك على المعتمد، كما حققه ابن الرفعة وجرى عليه ابن أبي شريف، فحينئذ لا بد من إذنها لنكاح ثان، ويطرد ذلك في سائر الأحكام من تحليل وغيره، قلت: وافقه في التحفة على الثيوبة لا على التحليل، وجرى (م ر) على الحكم ببكارتها مطلقًا اهـ. (مسألة) : لا يجوز للأمة أن تمتنع من تمكين سيدها لكونه أبرص، كما صححه في الروضة عن المتولي، فعليه لا يجبر على بيعها، ورجح في الخادم أن لها الامتناع وهو مفرع على مقابل الأصح. (مسألة) : طلقها ثلاثًا فتزوجت، ثم فارقها الثاني قبل الدخول ولم يكن عليها عدة لم تحل للأول عند جميع العلماء إلا ابن المسيب، ولا يعتد بخلافه لمخالفته السنة، فلو تزوّجها الأوّل ووطئها حدّ وإن حكم بصحته إذ ينقض الحكم بذلك.(

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت