الصفحة 175 من 282
مسألة): أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها أن تتزوّج ولا إثم عليها ولا عقوبة، وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا يجوز له تزويجها إلا بالبينة، فلو وصل الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني، لكن وطؤه شبهة لا حد فيه، والأولاد الحاصلون منه منسوبون إلى الواطىء، ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة.
الكفاءة
حجم الخط: