مسألة): جرت العادة في جهة بأنه يتعاطى قطع محل الختان للأطفال أناس يسمون بالرياحة وهم الذين يضربون بالطبل والطاسة هذا هو الغالب، وقد يتعاطى غيرهم من أبناء الناس الرفعاء القدر فتسقط كفاءتهم بذلك، وإن كان أهل البلد لا يعبرون بذلك فلا عبرة بعادتهم فيما عده الأصحاب من الحرف الدنية، وقد عدوا من الحرف الدنية، الختان صرح به في الأنوار، كما لا عبرة بعادتهم فيما إذا كانوا لا يعبرون بتزويج الحرائر الأصل بمن مس أحد آبائه الرق أو كانوا لا يعيرون بدنيء النسب، وإنما نظر الأصحاب إلى عادتهم فيما إذا شك في الحرفة أهي شريفة أم دنية؟ أما ما نص عليه من الحرف الدنية فلا عبرة بعادتهم كغيرها من خصال الكفاءة. (مسألة) : لا يصح تزويج موليته بالإجبار من فاسق وإن عم الفسق، نعم إن كانت مكلفة وأذنت في تزويجها من الفاسق وزوّجها به الولي جاز، إذ الكفاءة حق لها وللولي، فإذا رضيا بغير الكفء صح النكاح إذ ليست شرطًا لصحة النكاح.
ما يحرم من النكاح