مسألة): تزوّج بنت رجل، وتزوّج الرجل بأم الزوج، فولد لكل ابن، فولد الأم عم ابن البنت وخاله، هذا صواب عبارة العباب، وصورة كون أحدهما عمًا والآخر خالًا أن يقال: رجل تزوّج امرأة، وزوّج ابنه أمها، فولدتا ابنين، فابن الأب عم ابن الابن، وابن الابن خال ابن الأب. (مسألة) : تحريم الجمع بين المرأة ونحو عمتها أو خالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. (مسألة) : طلق زوجته طلاقًا بائنًا صحيحًا حلت له بنت أخيها أو أختها. (مسألة) : أنكر السبكي استدلال الأصحاب في كون نكاح الكفار صحيحًا بحديث:"ولدت من نكاح لا من سفاح"قال: إنه يعني الاستدلال به غير مرضي لأمرين: أحدهما تنزيه نسبه عن ذكره في هذا المقام والثاني أن الأنكحة التي في نسبه صلوات الله وسلامه عليه إلى آدم مستجمعة لشروط الصحة كأنكحة الإسلام، فاعتقد هذا بقلبك وإلا خسرت الدنيا والآخرة، فقد نقل عن الجاحظ أن من اعتقد غير هذا فقد كفر، فظهر بهذا سر قول الأذرعي وليتهم أي الأصحاب سكتوا عن هذا الاستدلال.
خيار النكاح
(مسألة) : وجد أحد الزوجين بالآخر المرض المسمى بحب الأفرنج الذي يسمونه أهل الجهة بالشحر لم يثبت به خيار فسخ النكاح لانحصار العيوب العامة في البرص والجنون والجذام، ولا يلحق بذلك غيره كما نقله في الروضة عن الجمهور.
الصداق