مسألة): مهر المثل ما يرغب به في مثلها والركن الأعظم النسب، وتعتبر المشاركة في الصفات المرغبة كالعفة والجمال والسن والعقل واليسار والنضارة والعلم والفصاحة وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض، فحينئذ لا عبرة بما اعتادوا تسميته أو تسليمه، ومن قال: إن مهر المثل ما يثبت به العقد، يحمل كلامه على ما جرى به عرفهم من تسميته ما يرغب به فيه، ولهذا يسمون للبكر والشابة ما لا يسمون للثيب والعجوز. (مسألة) : أزال الزوج بكارتها بنحو أصبعه ثم طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر فقط ولا أرش، ولكن تحرم إزالتها بغير كره ويعزر، كما صرح به ابن الرفعة. (مسألة) : طلق زوجته رجعيًا لم تجب لها المتعة في الحال حتى تنقضي العدة ولم يراجعها. (مسألة) : ادعت الزوجية والمهر، فاعترف بالنكاح وأنكر المهر ولم يدع تفويضًا، لم يسمع إنكاره لاعترافه بما يقتضي المهر لكن يكلف البيان، فإن ذكر قدرًا وادعت زيادة تحالفا، فإن أصرّ على الإنكار ردت اليمين عليها وحكم لها بمهر المثل، قاله في الروضة وجرى عليه في العباب. (مسألة) : أصدقها منفعة أرض للزراعة سنة، ثم طلقها قبل الدخول وقد حرثتها، فليس له الرجوع في نصف الأرض إلا برضاها، فهي مخيرة بين تسليم النصف مع الزيادة ويجبر الزوج على القبول، وبين تسليم قيمة منفعة النصف غير زائد وهي أجرة مثل نصف الأرض. (مسألة) : خطب امرأة ودفع لها حليًا قبل العقد، فسرق من يدها بعد الدخول، فادعى الزوج أنه دفعه إليها عن جهة الصداق، وادعت هي أنه وهبه لها صدقت بيمينها، والحال ما ذكر من الدفع قبل العقد ولا دين لها عليه، صرح به في الأنوار. (مسألة) : تزوج امرأة بشرط البكارة فوطئها فقالت: كنت بكرًا ففتني وأنكر، صدقت بيمينها لدفع الفسخ، وصدق هو بيمينه أيضًا لدفع كمال المهر. (