فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 180 من 282

مسألة): عقد بامرأة وسمى دراهم كذا معاملة البلد، وكان أهل البلد يتعاملون بالشرفية، فطالبته في وقت آخر لزمه تحصيل الشرفية الموجودة حال العقد، فإن عدمت لزمه قيمتها ذهبًا. (مسألة) : زوج ابنته بكرًا أو ثيبًا بدون مهر المثل بلا إذنها في ذلك، صح النكاح بمهر المثل على المعتمد، ثم لو طلقها الزوج قبل الدخول وجب لها نصف مهر المثل وهو ما يرغب به فيها مسلمًا حال العقد. (مسألة) : الكسوة التي جرت عادة البلدان باشتراطها على الزوج قبل العقد للبكر والثيب ولم يشرطوها حال العقد، فالتحقيق أن حكمها حكم المهر بجامع أنهما لا يتكرر وجوبهما، فحينئذ لها حبس نفسها حتى تقبضها كالصداق، نعم لو كسا الزوج زوجته الصباحية ثم نشزت استردها، كما أفتى به الرداد والمزجد، إذ هم يجعلونها وقاية لكسوة العروس المتقدمة، فألحقها بكسوه الفصل أولى.

الوليمة

(مسألة) : تجب إجابة الوليمة على من يسمع النداء خارج البلد على الأقرب، لأنه موضع معدود من البلد، ولا يعد الخروج إليه سفرًا، بخلاف ما إذا كان فوق ذلك فلا تجب لما ذكر، قلت: استقر به ابن حجر في فتاويه قال: ويحتمل ضبطه بمسافة العدوى وأقرب منهما الضبط بعرف كل قوم في ناحيتهم قرب أو بعد اهـ. (مسألة) : ليس للوصي والقيم، بل ولا للجد والأب اتخاذ الوليمة من مال الطفل عند نحو الختان وختم القرآن ولعرس.

القسم والنشوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت