فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 193 من 282

مسألة): اختصم هو وزوجته المدخول بها فقالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي، وهي حينئذ وراء ظهره وامرأة أجنبية أمامه فأشار إليها وقال: هذه طالق وشهدت بينة بإشارته صدق بيمينه في عدم قصد الزوجة، إذ هذه أولى من مسألة العجوز، لأن فيها الإشارة إلى الأجنبية. (مسألة) : قالت له: طلقني وأبرئك من المهر وثمن الطعام الذي أستحقه عليك، فقال: أنت طالق وقع رجعيًا بشرطه ولا يلزمها إبراؤه. (مسألة) : طلب من زوجته البذل مجانًا ليطلق فأبت، فأقبضها عينًا قبضًا فاسدًا، فبذلت صداقها على طلاقها بظن صحة القبض، فطلق على ذلك البذل، كان البذل المذكور الذي بنته على ظن صحة المعاوضة عن الصداق غير صحيح فلا يبرأ منه، كما لو صالح على الإنكار ثم أبرأه بعده ظانًا صحة الصلح وطلاق الزوج المذكور المعلق على صحة البذل ولم يكن منها جوابًا بعد غير نافذ. (مسألة) : قال لزوجته: إن أبرأتني فأنت طالق الثلاث، فجلست إلى آخر النهار ثم أبرأت لم يقع الطلاق، ولم يصح الإبراء إن بنته على ظن صحة الطلاق، فإن علمت الفساد فالبراءة صحيحة لأنها متبرعة بها. (مسألة) : بقي له على زوجته طلقة واحدة، فحلف بالطلاق لا يدخل مكان كذا أو لا يفعل أو لا يأكل كذا، فسألته زوجته أن يختلعها خلع فسخ عار عن لفظ الطلاق، وبنته على شيء على مذهب من يراه من العلماء، فاختلعها على ذلك الشيء ولم ينو طلاقًا بانت منه بذلك من غير نقص عدد الطلاق، فإذا أعادها بعقد جديد ثم فعل المحلوف عليه لم يقع الطلاق، وإذا عقد النكاح حاكم بتبع ما أفتيت به كان حسنًا قاله البلقيني، وقال في جواب آخر: لا يكون طلاقًا ولا ينقص به العدد، وهذا الذي نصره جماعة ورجحوه وإن كان خلاف الجديد، وأفتيت به للخلاص من الحلف بالطلاق، وهذا بناء على جواز تقليد العلماء المجتهدين لا سيما عند الحاجة، وإن كان المقلد منتسبًا إلى غير ذلك المجتهد اهـ. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت