فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 194 من 282

مسألة): اتهم زوجته بسرقة شيء وادّعى عليها فأنكرت، فطلب يمينها فحلفت له إني ما أخذت عليه المال المذكور ثم قالت له: بذلت صداقي على شرط طلاقي، فقال: أنت مطلقة إن كنت بريئة أو إن كنت ما أخذتيه، فقال له أجنبي: نجز الطلاق، فقال: أنت مطلقة إن كنت الخ، فإن شهدت بينة على سرقتها لم يقع الطلاق وإلا وقع، لأنها برئت شرعًا بإنكارها وحلفها، لأن الأصل براءة ذمتها، وحيث وقع فهو رجعي لأنه أعرض عن جواب بذلها بصورة التعليق، ولا يقع بتكريره ثانيًا إلا إن قصد الاستئناف. (مسألة) : قال لها: أنت طالق الثلاث على صحة البراءة فأبرأته بعد أن مشت في البيت ساعة لم يقع الطلاق. (مسألة) : سألته الطلاق فقال: أعطيني مائة أوقية وأنت طالق، فهذه صيغة التزام فلا يقع إن لم تعطه المال، سواء قصد التعليق أو أطلق. (مسألة) : طلبت طلاقها فقال: ما تشهدون أنها طالق على صحة البراءة، فقالت: قبلت، ثم قال لها: كيفما حليت لي حرمت، فقوله: على صحة البراءة من صيغ المعاوضة التي يكفي في جوابها قبلت فيقع بائنًا، فلا يضر قوله بعد ذلك، كيفما حليت حرمت عليّ وإن كرره. (مسألة) : قال: متى حصلت براءتي من صداق زوجتي فهي طالق قبل موتي، فوجدت البراءة بعد موت الزوج تبين وقوع الطلاق قبل موته بائنًا كما حققه الرداد.

الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت