مسألة): لا ينبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث، بل لا بد من شهادة عدلين على طلاق الزوج أو إقراره بالطلاق البائن، وإذا لم يثبت وجب إيصال الزوجة إلى ما تستحقه من الإرث. (مسألة) : طلق زوجته طلقتين بحضور شهود، ثم سئل بعد ذلك فقال ثلاثًا ناسيًا من غير قصد، لم يقبل دعواه النسيان، ويحكم عليه بالثلاث ظاهرًا، فلا تحل له إلا بمحلل، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. (مسألة) : قال لزوجته: أنت دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف عوضًا عن طالق لئلا يقع عليه الطلاق لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالًا، وبالقاف كافًا فيقع عليه، ويكون صريحًا في حقه كبعكك طلقكك بإبدال تاء المتكلم كافًا لمن لغته ذلك. (مسألة) : قال لزوجته: اسرحي بلفظ الأمر، فإن كان ممن لغته استعمال ذلك اللفظ في الذهاب بحيث لا يستعملونه في الطلاق كلغة أهل الجبال لم يقع به طلاق إلا إن نواه ويكون كناية في حقه، لأن استعماله فيما وضع له قد هجر، ويكون من باب تقديم العرف المطرد على الوضع، وإن كان ممن لا يستعمله في الذهاب فهو صريح في حقه، كما أن اطلقي صريح أيضًا كما أفتى به بعض أهل اليمن. (مسألة) : قالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فأجابها بقوله: قده طلاقي لم يقع، لأن هذا اللفظ لا يصلح أن يكون طلاقًا، إذ لا بد من ربط الطلاق بها بأن يخاطبها كطلقتك، أو بذكر المبتدأ كأنت طالق، وكل منهما لم يوجد هنا، نعم لو قال: أنت طلاق كان كناية، ولو أراد أن يقول أنت أمطارق فسبق لسانه فقال: أنت أمطالق لم يقع.(