فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 196 من 282

مسألة): ذكر الأصحاب أن الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف لا تكون كناية فلا يقع بها الطلاق وإن نواه، فحينئذ فما اشتهر عند أهل مليبار في الطلاق كقولهم يأنم أينم ونحوهما لا دلالة فيهما على الطلاق، وأما مسألة الاشتهار فهي في لفظ فيه دلالة على الطلاق، كحلال الله عليّ حرام، أو الحرام يلزمني، فإن اللفظ يحتمله، وكما لو قالت له طلقني، قال: طلقت رجلك، كما أفتى به الطنبداوي خلافًا لمن قال إنه صريح، فلو راجعها ظانًا وقوعه من غير نية لم يؤاخذ بذلك. (مسألة) : قال لها: أنت طالق بقدرة الله تعالى، وقصد التعليق، ثم خرج فتبعه شخص فقال له: أفصح فقال، ثلاثًا: وقع المعلق بالقدرة، وأما قوله ثلاثًا فإن كان في عزمه حال التلفظ بالطلاق أن يطلق ثلاثًا وقصر الفصل وقعت وإن طال، أو لم تكن له نية أو كان في نيته واحدة ثم عزم على الثلاث بعده فلا. (مسألة) : قوله: عليّ الطلاق صريح على المعتمد، كما قاله زكريا وغيره خلافًا للعباب. (مسألة) : قوله: أنت مخلص ثلاثًا كناية في الطلاق، فإن نوى به الطلاق الثلاث وقعن، ولا تحل إلا بمحلل بشرطه، وإلا فالقول قوله بيمينه إن لم ينو ولا يقع عليه شيء. (مسألة) : قال لها بعد أن طلبت منه الطلاق: كلمتك معك كان كناية، لا سيما وقد اشتهر في العرف استعماله، ولهذا تقول المرأة لزوجها إذا طلبت منه الطلاق: أعطني كلمتي، فيجيبها بالطلاق أو بكلمتك معك. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت