فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 199 من 282

مسألة): طلق زوجته وراجعها وملكها عقودًا مقابلة الرجعة فقبلته ولم تقبضه ثم قال لها: إن فسخت لي في العقود فأنت طالق، ففسخت له فيه لم تطلق، لأن العقود باقية على ملكه فلم ينفذ الفسخ فيه، وإذا لم ينفذ لم يقع الطلاق المعلق لعدم وجود الصفة حقيقة. (مسألة) : اختصم هو وزوجته وأمها وجدتها، فقالت أم الزوجة لبنتها: ابذلي فبذلت، فأشار إلى الأم والجدة والزوجة أنتن طالق ثلاثًا، فإن قصد بذلك الزوجة طلقت ثلاثًا، وكذا إن قصد توزيع كل طلقة عليهن في الثلاث أيضًا، وإن قصد توزيع الثلاث عليهن أو لم يقصد شيئًا طلقت زوجته طلقة بائنًا، فليتق الله في قصده ولا يتساهل. (مسألة) : طلب من آخر أن يسير معه إلى مكان لأمر اقتضى ذلك فامتنع فحلف بالطلاق الثلاث أنه إن لم يسر معه لذلك الأمر لا أمشي إلا وقد رفق أي رسم عليه من والي نعمان، وكان ذلك الحلف قبل الغروب، ولو سعى بقية يومه وسار بالليل لم يمكنه الترفيق من والي نعمان لأن واليها يقفل بابها قبل الغروب، ولا يمكن الاتصال بالوالي لذلك، وتعذر الوصول إليه لذلك الوقت لم يقع الطلاق إذ هو في معنى المكره. (مسألة) : قال في البحر ونحوه العباب: لو قال لها وهي حامل: إن ألقيت ما في رحمك فأنت طالق فألقته نظر، فإن كان ذلك الولد مخلقًا وقد مضى عليه أكثر من أربعين يومًا لم تطلق، وإن أسقطت في الأربعين من أوّل العلوق طلقت، وهذا إن لم تكن له نية، وإلا فإن قصد بذلك إسقاط الولد ثم ألقته أي وقت كان طلقت، وإنما فرّقنا بين الحالين لما ورد في الخبر عنه، وزعم أهل الخبرة أن الولد يكون في الرحم أربعين ثم يخرج بعد ذلك إلى البطن، فإن صح ما ذكروه فأقرب ما يتلمح من توجيه التفصيل المذكور أن إطلاق ذكر الرحم بعد الأربعين من باب الاستصحاب. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت