فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 202 من 282

مسألة): طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد، ثم ادعى أنه زيدي المذهب لتحل له بلا محلل لم يقبل، بل لو حكم حاكم بذلك نقض حكمه على الصحيح، لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث، وعلى النقض لو وطئها لزمه الحد ولم يثبت به نسب ولا عدة قاله الروياني. (مسألة) : حلف بالطلاق الثلاث أن قلبه أقسى من الحجر لم يقع عليه الطلاق لاحتمال ما ذكره، وفي التنزيل: {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} ونحن نوقع الطلاق بالشك، هذا ما ظهر في حكم المسألة. (مسألة) : قال: يلزمني الطلاق الثلاث أني أقدر أقاتل زيدًا وأزلقه وأمجه، وأراد بذلك غلبته في القتال ومقاتلته بغلبة، وكان عرفهم ذلك قبل إرادته ذلك، كما أفتى به النووي فيما إذا حلف أن زيدًا يعرف أين يسكن إبليس وأراد الحذق أنه لا يحنث، نعم إن دل الحال على خلاف ما قاله فالظاهر وقوع الطلاق، كما إذا حلف أنه لا يخاف ابن عمه، ودل الحال على خلافه لقوة شوكة المحلوف عليه أو شدة بأسه وفرط هجومه. (مسألة) : تخاصم هو وزوجته فقالت: بذلت صداقي على طلاقي، فلم يجبها وخرج، ثم رجع بعد مدة وحصل بينهما خصام فقال: قدك شيء مطلقه، ولم ينو بذلك الطلاق وإنما مراده دفعها وقع الطلاق رجعيًا. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت