فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 203 من 282

مسألة): تزوج امرأة وتعيب عليه أبوها بحلية، فلما طالبه بها امتنع وحلف بالطلاق الثلاث لا يعمل لها خرزة منها، فحلف الأب بالطلاق الثلاث أيضًا لا يرجع إلا بالعتبة وأطلق لم يبر الأب بإعطاء أجنبي ذلك، بل لا بد من إعطاء الزوج أو إعطاء أجنبي بإذنه، لأنه إذا أعطى بإذنه رجع عليه، فكان الزوج هو المعطي، أي فيبرّ الأب ويكون الأجنبي وكيل الزوج، ولا يحنث الزوج بإعطاء وكيله، لكن قد يقال: إذا قلنا إن الزوج لا يحنث الخ فيؤدي إلى حنث الأب، وحينئذ فيمتنع البر فيهما، نعم لو قصد الأب في يمينه إعطاء الزوج بنفسه أو بوكيله برًّا جميعًا بإعطاء الأجنبي حيث صار وكيلًا للزوج، وما نقل عن الخادم من أنه إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا فدخلت أنه لا يقع الطلاق غير صحيح على المعتمد، بل المعتمد في الفتوى وقوع المنجز. (مسألة) : قال: أنت طالق ثلاثًا إلا إن يشاء الله، فإن قصد التعليق بالمشيئة قبل فراغ اليمين حلف أنه قصد ذلك لم تطلق، وإن قصد التبرك أو أطلق طلقت وليس لقاض مقلد الحكم بعدم وجوب اليمين، لا سيما بعد طلب المرأة بل وإن لم تطلبها لأنها حق الله تعالى. (مسألة) : قال لها: يلزمني الحرام والطلاق الثلاث أن ما عاد تنظرين وجهي وخرج عنها طلقت ثلاثًا بنظرها إلى وجهه وإن كان خراج البيت وهي داخله، وخلاصه من هذه اليمين أن يخالعها إذا كانت رشيدة فتنحل اليمين، ثم يجدد نكاحها إذا لم تكن الثالثة. (مسألة) : قال لزوجته: إن ولدت حملك وقده يأتي إلى مكان كذا فأنت طالق من اليوم لم تطلق نظير ما إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار، فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه علق بوجودها فلا يقع قبله، وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلًا للإيقاع، ذكره في الروضة قال: وهو من التعليق بالمحال. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت