فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 41 من 282

مسألة): قولهم: ولا ينحى سابق لأولى محله في غير الأنبياء، أما لو حضر نبي كعيسى عليه السلام فيقدم وإن تأخر، لأن فضيلته قطعية وتصويره بعيد، لأنه يجب أن تدفن الأنبياء في موضع موتهم فكيف ينقلون؟ وورد أنه يدفن عند النبي، وأما كيفية وضع يد الميت في اللحد فلم أر من ذكرها، والأولى أن توضع اليمنى على الأرض مبسوطة وبطن كفها إلى السماء، وتبقى الأخرى على صدره على حالها حال التكفين، أذ لا يخاف سقوطها. (مسألة) : إذا تعينت صلاة الجنازة على الخناثي فالظاهر أنه لا يسقط الفرض بصلاة البعض عن الباقين لاحتمال أنوثته وذكورتهم. (مسألة) : دفن شخص قتله الكفار من غير غسل ولا صلاة بزعم أنه شهيد مع أنه ليس كذلك لجهل الدافنين بالحكم، وجب نبشه للغسل على المعتمد، فإن وجد منتفخًا أو منتنًا وعسر إخراجه يمم بناء على الأرجح أنه ينبش للتيمم كالغسل. (مسألة) : دفن ميت بأرض التركة فباعها مالكها ولو وارثه لعالم بذلك لم يخير، ثم لو نقله نحو سيل لم يجبر المشتري على إعادته بمحله الأول إلا لضرورة، بأن لم يوجد مكان غيره يصلح للدفن، وفارق ما لو أعار أرضًا للدفن فإن الميت يعاد إذا أظهره نحو سيل ما لم يبل، لأن المشتري لم يأذن في الدفن بخلاف المعير. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت