مسألة): اشترى نخلًا بعد بدوّ صلاحه لزم البائع زكاته، قلت: معنى لزومها أنه إن أخرجها منه أو من غيره قبل البيع أو قال: بعتك هذا إلا قدر الزكاة وعرفاه صح البيع في الأولى في الجميع، وفيما عدا قدرها الثانية بكل الثمن، وإن باعه الكل ولم يستثن صح فيما عدا قدرها في الأصح بحصته من الثمن، وليس للمشتري أن يخرج الزكاة بغير إذن البائع فليتنبه لذلك اهـ. (مسألة) : ظاهر الأدلة يقتضي فضيلة النخل على العنب، ففي الصحيح تشبيهها بالمسلم، وفيه أن من الشجر ما بركته كبركة المسلم، وبركة النخل ظاهرة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، والنخل مقدم في جميع القرآن على العنب، وانظر ما فائدة الأفضلية إذ هي ترجع إلى الثواب، وقد يقال عليه: إن غرس النخل أفضل من غرس العنب لعموم نفعه. (مسألة) : قال لآخر: استقم لي على أرض، وأخرج عشر الغلة، وأعط الحاضرين منه، وخذ ما فضل، ففعل ذلك وأخذ الفاضل ثم دفعه إلى صاحب الغلة بدين له عليه، لم يصر الفاضل بمجرد ما ذكر زكاة لاتحاد القابض والمقبض، بل هو باق بملك مالكه، ولا يجوز دفعه عن الدين، بل الزكاة والدين باقيان بحالهما. (