فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 51 من 282

مسألة): المعتمد أن العبرة في البعد باختلاف المطالع، فقد يكون اختلاف المطالع في دون مسافة القصر، ونقل الناشري عن يوسف الحباني أن مطلع تعز وعدن وزبيد وصنعاء واحد وقد رصدوا ذلك وحققوه. (مسألة) : إذا شهد العدل أثناء رمضان بتقديم الرؤية على صوم الناس وجب الأخذ بقوله ولزم قضاء يوم، كما قاله السمهودي خلافًا للزركشي. ومن فوائد قبول الشهادة غير ما ذكر معرفة ابتداء وقت القنوت وصحة الإحرام بالحج في اليوم المحكوم بأنه من شوّال بالشهادة المذكورة وزكاة الفطر وغيرها، ولو صام أهل بلد الجمعة مثلًا، ثم نبت أثناء الشهر أن أهل بلد أخرى شرقية صاموا الخميس، لزم أهل البلد الغربية قضاء يوم اتحد مطلعهما أم لا، لما ذكره الإمام المجتهد الزركشي من أن رؤية الهلال في البلد الشرقية مستلزم رؤيته في الغربية ولا عكس، وذلك لأن سير القمر معاكس سير الشمس ولزمهم فطر السبت وإن لم يروا الهلال، قلت: اعتمده ابن حجر في الفتاوى. (مسألة) : بلدان متحدا المطلع صام أهل واحدة قبل الأخرى، ثم ثبت عند حاكمها صوم أهل تلك قبلهم لزمهم الفطر قبل تمام العدة وقضاء اليوم الأول وقضاؤه على الفور، كمن فاته الحج كما نقله المتولي، وإن نظر فيه بعضهم، ولا يكون يوم شك لأن يوم الشك أن يرى الهلال عدد يردّ أو تشيع رؤيته. (مسألة) : إذا تقارن الإيلاج ونحو الأكل لم تجب كفارة كما قاله الزركشي والرداد لأنها تسقط بالشبهة. (مسألة) : لا يبطل صوم ولا صلاة من فتح فاه حتى دخل دخان البخور أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق وإن تعمده كما قاله الشيخان، إلا إن قصد وصوله جوفه. (مسألة) : مذهبنا أن الصوم للمسافر أحب إن لم يتضرر به براءة للذمة ومحافظة على الوقت، ولأنه الأكثر من فعله وإلا فبالعكس، ويؤخذ من حديث:"ليس من البر"الخ كراهة الصوم لمن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي إلى ترك ما هو أولى من القربات وعليه ينزل الحديث. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت