فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 52 من 282

مسألة): من سنن الصوم كف نفسه عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس بكف الجوارح وإن كانت مباحة فهو سرّ الصوم ومقصوده الأعظم لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على التقوى بكفّ الجوارح عن تعاطي ما تشتهيه، بل يكره شم الرياحين، ولا يفطر بشمها وشم ماء الورد، لأن المفطر وصول عين جوفه، والريح ليس بعين بشرطه السابق في نحو الغبار. (مسألة) : يستحب التطيب لمريد الصوم قبل طلوع الفجر قياسًا على مريد الإحرام، وعلى السواك قبل الزوال.

الاعتكاف

(مسألة) : المضاعفة المختصة بمسجده بالموجود في زمن فيه قاله النووي والسمهودي المعتمد أنها تعم ما زيد بعده، ونقله عن ابن تيمية والطبري، وليست مسألة الحلف على أن لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه من هذا، لأن الأيمان يلحظ فيها العرف اهـ. والأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم المكي ولا يختص بالمسجد ولا بمكة. قلت: وافق النووي ابن حجر فيهما لقوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة في مسجدي هذا"الخ اهـ.

الحج

(مسألة) : إذا بذل الوالي أو آحاد الرعية للرصدي المال الذي يطلبه من الحاج وجب عليهم الحج، ولا يقال: إن في بذل الآحاد منة، إذ لا نظر إليها فيما يتعلق بالأمور العامة، لأنه إذا بذل عن جميع الحاج ضعفت المنة جدًا بالنسبة لكل فرد، بحيث لا يمنع ذلك الوجوب، ومن مات والحالة هذه وجب أن يقضي من تركته إن كان مستطيعًا. (مسألة) : إذا ملك من العقار غير مسكنه المعتاد وما يكفيه إذا باعه لمؤنة الحج ذهابًا وإيابًا لزمه بيعه وإن بقي مسكينًا. (مسألة) : يجوز أن يحج عن ميت غير مستطيع وإن لم يوص به، كما أشعر به كلام الرافعي، ويقع عن حجة الإسلام ويثاب الحاج المتطوّع على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت