فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 54 من 282

مسألة): من ركب البحر من جهة اليمن وحاذى يلملم من جهة البحر فهذا ميقاته، فإذا جاوزه إلى جهة جدة فقد ذكر أهل الخبرة أن مجاوزة ذلك ليست مجاوزة للميقات إلى جهة الحرم، بل إلى جهة يسار الميقات وهو لا يضر إلا إن كان إلى جهة الحرم، فإن صح ما قالوه وأحرم من جدة وكان بينها وبين مكة كما بين يلملم ومكة أو أكثر فلا دم عليه، وقد كتب بعض محققي مكة أن النشيلي مفتي مكة في عصره أفتى بذلك، وهو ظاهر إن كان كما ذكرنا فيكون هو منقول المذهب، قلت: رجح ابن حجر في التحفة وغيرها جواز الإحرام من جدة مطلقًا، لأن بينها وبين مكة مرحلتين، وخالفه بعض تلامذته.

(مسألة) : يشترط علم المتعاقدين أعمال النسكين الواجبة أركانًا وغيرها، فلو جهلها المستأجر فسد العقد واستحق الأجير أجرة المثل، كما لو استأجره على الحج والعمرة على الإبهام ويقع لمن استؤجر عنه فيهما. (مسألة) : لا يشترط في عقد الإجارة ذكر الواجبات والسنن ولا ذكر الميقات، وإنما يشترط علم المتعاقدين بأعمال النسكين الواجبة، وبيان أنه إفراد أو تمتع أو قران، وصفة الإجارة كأن يقول: ألزمت ذمتك حجة أو عمرة عن فلان ابن فلان بأركانها وواجباتها وسننها بكذا، أو استأجرتك لتحج مثلًا عن فلان ابن فلان حجة بواجباتها وأركانها وسننها بكذا..

محرمات الإحرام

(مسألة) : أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد صح إحرامه، وزال ملك الصبي عن الصيد وغرمه الولي كالكفارة التي لزمت بالإحرام. (مسألة) : لا يجوز لبس الطاقية الجبلية المعروفة بزبيد وهي المكعب عند الفقهاء وتسمى المداس، فإن لم يجد النعل المعروف جاز لبسها ولبس الخف إذا قطع أسفل من الكعبين، وإن ستر ظهر القدمين كله خلافًا للخادم.

البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت