مسألة): يصح بيع القطاط الذي تأكله النساء الحوامل، وإن حرم ما يضر منه لما فيه من منافع يذكرها الأطباء كالأفيون والسقمونيا فلا شك في صحة بيع الكل، ويملك ثمنه على المذهب، خلافًا للدميري في تحريم بيعها مطلقًا، والزركشي القائل بتحريم الكثير. (مسألة) : لا يصح بيع المعجون المصنوع من الحشيش والبنج وغيرهما وكذا البرش، وأما نفس الحشيش فإن كان ينفع للتداوي صح بيعه حتى الكثير وإلا فلا. (مسألة) : لا يصح بيع المريض مرض الموت ماله لبعض ورثته بمحاباة على المعتمد، كما نقله في الروضة عن القفال. (مسألة) : اشترى شمطًا مطويًا لم يره الرؤية المعتبرة لم يصح الشراء، فلو خطأه المشتري كان حكمه كما لو صبغ الثوب، إذا زادت قيمة الثوب بالخطية كان شريكًا بالزيادة، وإن نقصت فضمان النقص على الخطأ، وليس له أن يرجع على البائع لأن التنقيص حصل بفعله، فيستقر الضمان عليه. (مسألة) : اشترى من آخر أرضًا بأن قال: بعتك هذه الأرض بكذا، فبان أن للمشتري نصف هذه الأرض بالإرث بطل البيع فيه وصح في النصف الآخر بنصف الثمن عملًا بتفريق الصفقة، ويصح بيع الأرض المجهولة الذرع إذا علم المتبايعان حدودها وإلا فلا. (مسألة) : تعاقد اثنان عقد بيع ثم نذر المشتري للبائع في المجلس أنه إن أتى له بالثمن في وقت كذا أن يبيعه عليه فسد البيع لأن النذر لاحق للعقد، فكأنه شرط له أن يبيعه إياه في ذلك الوقت حال العقد. قلت: وإذا فسد البيع هل يصح النذر أم لا؟ نقل الشيخ محمد باسودان عن الكردي البطلان، وسيأتي في الإقالة التصريح بالبطلان أيضًا. (مسألة) : اشترى ذربًا صيبًا مما لا يقتات كصيب الحور بشرط أن ينبت فلم ينبت مع صلاحية الأرض للإنبات، فإن كان غير صالح للإنبات وكان حينئذ لا قيمة له فالبيع باطل، لأن من شروطه أن يكون متقوّمًا فيجب على البائع رد الثمن. (