فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 57 من 282

مسألة): اشترى أرضًا فوقفها ثم انتقل انتقل الوقف إلى ذرية الواقف عملًا بشرطه، ثم بعد سنتين ثبتت وقفية الأرض المذكورة على مصرف آخر تبين بطلان البيع والوقف المذكورين، وطولب الباسطون بأجرة الأرض مدة بسطهم عليها في السنتين المذكورتين، وإن لم تحصل لهم غلة لا للمدة التي كانت تحت يد غيرهم إن لم تقع يدهم على شيء من تركة الباسط الأول، ولهم الرجوع على بائع الأرض إن لم يستوفوا منفعتها في المدة المذكورة، وإذا عنوا الأرض عناء عينيًا بتراب جبلي أو نحوه وزادت به قيمة الأرض فهو باق بملكهم لهم المطالبة بقيمته. (مسألة) : اشترى أمة فشهدت بينة حسبة أنها حرة الأصل ولم يسبق منها إقرار بالرق تبين فساد البيع، وكذا لو ادعت الأمة المذكورة أنها حرة الأصل ولم يسبق منها الإقرار المذكور كان القول قولها بيمينها، ولا تحتاج إلى بينة في ذلك، بل لا تسمع بينتها لأن حجتها اليمين، ويرجع المشتري على البائع بالثمن في الصورتين. (مسألة) : اشترى صبغًا معينًا وغلب على ظنه أنه صبغ من نوع معتاد كمداد فبان خلافه فلا خيار له في ذلك، وإن بان دون ما ظنه، لما علم من مذهبنا أنه لا خيار بالغبن، نظير ما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة. (مسألة) : باع عينًا معلومة بمائة مولدة خرط كل مولدة ضمنها قصعتين إحداهما في ضمن الأخرى، وكل ذلك من الخشب الأثل، مصبوغ بألوان معلومة حال في ذمة المشتري، لم يصح البيع لما ذكر أصحابنا أنه لا يصح السلم في الخشب المخروط إلا أن ينضبط وضبطه متعسر، وعلى تقدير استيفاء ضبطه فالصبغ الذي يصبغ به الخشب من أجزاء مقصودة غير منضبطة، كالترياق والحلوى والمعجونات، ومثل ذلك لا يصح السلم فيه ولا بيعه في الذمة، لا سيما إذا كانت المولدة المذكورة منقوشة فإن النقش غير منضبط. (مسألة) : لا يصح التأجيل بالخير لمجيء الغيث ونحوه لأنه غير معلوم، فيلزم من اشترى شيئًا أو باعه إلى ذلك رد ما قبضه والمبيع باق على ملك البائع. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت