فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 58 من 282

مسألة): لا يصح بيع الأرض المحفوفة بالأملاك ممن لا ملك له عندها وإن اعتقد رضا الأجوار في بعض الأوقات. (مسألة) : رسم على امرأة عند حاكم السياسة بسبب أن ابنها أخطأ على جعلاء معه فحبسها الحاكم وخسرها مالًا، فلم تجد الخلاص إلا إن باعت من المرسم المذكور أرضًا لولدها من غير وكالة ولا إذن منه لم يصح البيع. (مسألة) : رجل بينه وبين جماعة نخل مشترك فألزمه حاكم السياسة تسليم عاشرة النخل وحبسه وأكرهه على بيع جميع النخل المشترك، فلم يجد مخلصًا إلا أن باعه النخل بين يدي حاكم الشريعة، فإن وجدت شروط الإكراه وهي أن يكون المكره له قادرًا على إيقاع ما تهدد به من ضرب شديد أو حبس طويل ونحوه، والمكره عاجز عن الدفع بفرار ونحوه، وأن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما طلبه منه أوقع به المحذور، وإن لم يقل المكره أفعل بك الآن خلافًا لمن وهم فيه، بل الشرط عدم تأجيل العقوبة كقوله: أفعل بك غدًا، على أن شيخنا المزجد نظر في ذلك لم يصح البيع في الجميع، وإن لم توجد الشروط المذكورة صح في نصيبه بقسطه من الثمن عملًا بتفريق الصفقة، كما لو مات شخص عن ورثة وخلف عقارًا فباعه أحدهم بغير إذن الباقين، فيصح في نصيبه بقسطه من الثمن، ويلزم المشتري أجرة المثل للمدة التي بسط عليها بعد الشراء للباقين، هذا إن لم يكن على الميت دين ولا هناك وصية وإلا بطل في الجميع. (مسألة) : رهن دارًا بدين معلوم إلى أجل كذلك، ثم أجرها المرتهن إلى انتهاء الأجل بأجرة معلومة مسلمة، ثم باعها له في أثناء المدة صح الكل، ولا يستحق المستأجر شيئًا فيما بقي من مدة الإجارة، فلو أن المشتري باعها لأجنبي انتقلت الدار إليه بمنافعها، ولا يستحق حبسها إلى انقضاء مدة الإجارة على المعتمد، كما رجحه شيخنا المزجد والناشري وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت