مسألة): الصحيح أنه يحرم تلقي القافلة للشراء منهم وإن كانوا قاصدين بلدًا أخرى غير مكان التلقي، كما هو ظاهر الحديث ورجحه السبكي. قلت: وافقه ابن حجر قال: وإن لم يقصد التلقي اهـ. (مسألة) : تعاطي العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعي، ويأثم العالم بذلك ويعزر، لا ما صدر منه تلاعبًا، أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه، ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع، لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الروياني فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها، فالحيلة في ذلك أن يبيع الكل، فيصح في قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة. قلت: وافقه ابن حجر في الإمداد وخالفه في التحفة وأبو مخرمة.
الخيار