فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 62 من 282

مسألة): اشترى بنًا بقشره بعد أن نظره وقشر منه جزءًا، ثم أودعه البائع بعد قبضه ثم ادعى أن به عيبًا نظرت، إن كان العيب من حيث رداءة نوعه وقد رآه المشتري فليس بعيب ولا خيار فيه، وإن كان مما يطلق عليه اسم العيب في النوع المذكور ثبت الخيار. (مسألة) : اشترى عبدًا به أثر قرحة قد اندملت، ثم بعد الشراء تورم حول القرحة ثبت له الخيار، إن شهد عدلان خبيران أن هذا الورم سببه تلك القرحة وإن مثلها وإن اندملت يحصل فيه الورم في بعض الأحيان ولم يعلم المشتري بذلك وإلا فلا. (مسألة) : اشترى ثورًا ظنه يحرث منفردًا ولم يشترط ذلك في العقد بان خلافه فلا خيار، وإن كان عادة أهل المحل أن الثور إذا لم يحرث وحده لم يشتر ويعدّ ذلك عيبًا. (مسألة) : وكل آخر يشتري له قطعة أرض ونخلًا عدته ثمانية وعشرون عودًا بكذا فاشتراها، ثم وجدها الموكل ناقصة العدد المسمى، فإن قال له: اشترها على أن عددها ما ذكر فاشتراها كذلك فبانت ناقصة ثبت الخيار، فإن أجاز فبالمسمى، وإن فسخ استرد جميع الثمن، وإن ذكر له العدد ولم يقل ذلك فلا خيار لتقصيره بعدم الاشتراط والبيع صحيح فيهما. (مسألة) : اشترى ثوبًا بعشرة فلبسه مدة فنقصت قيمته إلى خمسة، فظهر به عيب المسمى بالبرّ أو يقال له العوار ونحوه مما يظهر في الثياب لا سيما الكتان، فلا خيار إذ يمكن الاطلاع على العيب المذكور بالفرك ونحوه كما قاله أهل الخبرة، وقول من قال: إنه لا يتوصل إلى معرفة العيب المذكور إلا باللبس لا يوافق عليه، بخلاف ثوب مطوي صححنا شراءه ولا يمكن الاطلاع على عيبه إلا بنشره المنقص لقيمته فيرده ولو بعده بلا أرش وحيث امتنع الردّ، فإن رضي به أحدهما بلا أرش فذاك، وإلا فليضم المشتري أرش الحادث وهو اللبس إلى المبيع أو البائع أرش القديم، فإن اتفقا على أحد هذين وإلا فالأصح إجابة طالب الإمساك والرجوع بأرش العيب القديم. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت