فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 63 من 282

مسألة): اشترى دابة فماتت عنده بعد قبضها وتسليم الثمن، ثم بعد عام أن ادّعى بها عيبًا قديمًا وأنه فسخ العقد، لم تسمع دعواه إلا إن ادعى عيبًا قديمًا وعينه، وأنه فسخ به حال اطلاعه عليه، وأقام بينة شهدت بما ذكر، فحينئذ يرجع على البائع بالثمن، وتكون الدابة مضمونة عليه ضمان يد، وقد يحصل التقاصّ بشرطه، فإن فضل لأحدهما شيء على الآخر رجع به، فإن لم يعين العيب لم تسمع الدعوى والبينة، إذ العيوب اجتهادية غير منحصرة ولها ضابط، فقد يظنّ ما ليس بعيب عيبًا، ولهذا رجع عند الاختلاف إلى الخبرة.

الإقالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت