فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 77 من 282

مسألة): مات شخص فوجد تحت يده مساطير بأسماء أناس غيره بخط غيره من الكتاب، وعليها خطوط القضاة الماضين والباقين، كانت يده على ذلك دالة على ملكه لها دلالة شرعية فتكون تركة، وكون المساطير بأسماء أشخاص لا تدل على ملكهم لها ما لم تقم حجة شرعية بملكهم فتسلم لهم، فقد يكتبها المالك لنفسه للتذكر والمراجعة، ولو أثبت شخص بأن الميت أوصى بتسليمها إليه سلمت له إذ الإيصاء برد الودائع جائز. (مسألة) : توفي وعليه دين فقبض الحاكم بعض التركة وقسم الباقي على الورثة، وقال لأهل الدين: أنا أقضيكم من مالي، فما أخذه الحاكم حكمه حكم المغصوب ولا يحل له إمساكه وإعطاء أهل الدين من عنده، بل هو بذلك آثم معزول شرعًا لا تنفذ أحكامه، ولا يجوز للورثة التصرف فيما بأيديهم ما لم يقضوا الدين. (مسألة) : مات وعليه دين مهر وغيره وقد دبر جارية وهي لا تخرج من الثلث لم تعتق، لأن الدين مقدم على الوصية، ولا يصح شراء الوصي الجارية عن أجنبي من غير إذن الحاكم. (مسألة) : أذن الوارث أو وليه لآخر أن يقضي دين الميت أو يجهزه ويرجع على التركة رجع عليها، كما لو قضى الدين بعض الورثة بإذن الباقين ليرجع وإن لم يكن وصيًا.

التفليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت