فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 82 من 282

وعلى الأوّل المعتمد لو كانت امرأة بلغت سفيهة تاركة للصلاة ولم تزل كذلك فباعت أرضًا لها لم يصح البيع، ولا يجوز للحاكم الحكم بصحته، وعليه أيضًا يجب على الولي إخراج زكاة السفيه كالمجنون، فلو فرض أن للسفيه شركًا في مال بينه وبين صبي، وخاف ولي الصبي إن أعلم السفيه بالشركة ضياع المال المذكور وأخذ ظالم له، جاز إخفاء شرك السفيه حتى يبلغ المحجور، وكذا يجب الإخفاء على وارث الوديع أيضًا لذلك، وليس للقاضي الامتناع من قبض المال من غير مسوّغ شرعي، إذ عليه حفظ أموال الأيتام الداخلين تحت نظره والبحث عنها، وليت شعري أيّ قاض في زماننا عامل بما شرعه الله تعالى ورسوله، لعمري إنه لعزيز، وفقنا الله تعالى لطرق الهدى آمين.

الصلح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت