مسألة): ليس للولي إعارة مال الطفل ولو مشتركًا بينهما ككتاب ودابة ونحوهما كما صرح به في الروضة. (مسألة) : أفتى ابن عجيل وأقره السمهودي أنه إذا كانت بهيمة بين اثنين وانتفع بها أحدهما برضا صاحبه وتلفت في يده ضمن نصيب الآخر لأن ذلك عارية، وحكم ضمان ولدها حكم ضمان ولد المستعارة، ولو نهبت أو سرقت ضمن القيمة للحيلولة، فلو فداها فإن كان بإذن رجع وإلا فلا، فإن كان بينهما مهايأة كان حكمه حكم المستأجرة، ولو أعطاه بقرة وملكه أوأباحه درها ونسلها، فإن لم يشرط عليه علفها فعارية فاسدة مضمونة هي فقط لا الدر والنسل، وإن شرطه فبالعكس، لأن لها حكم الإجارة الفاسدة، وما أفتى به بعضهم فيما إذا شرط عليه العلف أنه يفصل بين قصد المعطي المتبرع على الآخر بنحو الدر فيضمن الدابة كالمستعارة، وبين قصده ذلك في مقابلة العلف، فلا تضمن كالإجارة الفاسدة ضعيف. (مسألة) : ادعى المالك العارية فأنكر القابض وادعى الأمانة والحال أن العين تالفة، صدق المدعى عليه القابض بيمينه، كما اعتمده البلقيني والرداد.
الغصب