الملاحق الكتاب:
وهي تشتمل على أربعة فتاوى لأهل العلم، على النحو التالي:
1 -فتوى فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى.
2 -فتوى فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله تعالى.
3 -فتوى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى.
4 -فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية.
1 -قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقًا رحمه الله في مجموع فتاواه:
(( بمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا على اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل والرجال، يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول: بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
أولًا: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أدائها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها، أو يفوت فعلها في جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي.
ثانيًا: ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد، وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
ثالثًا: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره، فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.