الصفحة 33 من 62

قوله: (( فإن استيقظ ) ).

في إيراده مورد الشرط دلالة على أن الاستيقاظ ليس من قدرة الآدمي بل الأمر في ذلك إلى غيره، فلما كان النائم ربما غلبته عيناه ففات الوقت الذي يريد القيام فيه، وربما استيقظ فيه أو قبله، وإن كان عن قرب فذاك، وإلا شق عليه مريد السهر إلى أن يدخل الوقت الذي يريده فأرشدهم الشارع إلى أمر إذا فعلوه لم يفت المقصود من العبادة على كل حال.

فإن قيل: ثبت في الصحيح (( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا ) )، فإذا كان يكتب للمسافر ما كان يعمل حالة الإقامة فما فائدة الاعتناء بالصورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت