الصفحة 41 من 49

1-حقوق اقتصادية من تملك وتصرف بالممتلكات، فأثبت للنساء"حق المُلْك بأنواعه المشروعة، وشرع الوصية والإرث لهن كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية، وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك . ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة" (1) .

2-حقوق اجتماعية وأسرية تمثلت في مشاركة المرأة المسلمة الرجل في أغلب نواحي الحياة الاجتماعية العامة والخاصة، في التعلم والتعليم والخدمات الخيرية وأعمال البر، وفي الاحتفالات العامة والعبادات الجماعية، كما تمثلت في حصول المرأة على حقها في اختيار الزوج وحقها في مخالعته إذا كرهته، وحقها في المهر والمتعة وفي الزواج ثانية، وحقها في الأمومة والولاية والوصاية والحضانة وما إلى ذلك.

3-حقوق سياسية حيث بايعت المرأة المسلمة الرسول كما بايعه الرجل، واستشارها في بعض الأمور، وهاجرت معه كما هاجر الرجل، كذلك مارست حقها في اللجوء السياسي وفي إجارة المستجير وفك العاني وفي الجهاد في سبيل الله. وانطلاقًا من هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة في العهود الأولى أباح بعض الفقهاء للمرأة المشاركة السياسية في العصر الحالي فسمحوا لها بالانتخاب والترشح للانتخابات، وبتولي القضاء والولاية العامة ما عدا الولاية العظمى (2)

(1) رضا، محمد رشيد، حقوق النساء في الإسلام ، المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، 1404هـ.، 1984م.، ص20.

(2) القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، الطبعة الثالثة، 1415هـ.، 1994م.، ج2، ص383-389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت