فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 813

وجوب الأداء في الجملة لعموم [1] دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه [2] ، على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء. والله أعلم.

ومن [3] أنواع الأحكام كثرة من:

-كون الشيء مالًا مملوكًا متقومًا [4] - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف [5] .

-وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها - [فـ] يذكر في كتب الفقه و [6] مسائل الخلاف.

وإنما ذكرنا بعض [7] ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.

(1) في ب:"الشرط هو الوجوب لعموم".

(2) "عنه"ليست في ب.

(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"وفي".

(4) في ب:"ومملوكا ومتقوما".

(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف".

(6) في ب:"نذكره في كتب الفقه وفي".

(7) في متن أ:"بقدر"وصححت في الهامش بكلمة"بعض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت