وجوب الأداء في الجملة لعموم [1] دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه [2] ، على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء. والله أعلم.
ومن [3] أنواع الأحكام كثرة من:
-كون الشيء مالًا مملوكًا متقومًا [4] - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف [5] .
-وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها - [فـ] يذكر في كتب الفقه و [6] مسائل الخلاف.
وإنما ذكرنا بعض [7] ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.
(1) في ب:"الشرط هو الوجوب لعموم".
(2) "عنه"ليست في ب.
(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"وفي".
(4) في ب:"ومملوكا ومتقوما".
(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف".
(6) في ب:"نذكره في كتب الفقه وفي".
(7) في متن أ:"بقدر"وصححت في الهامش بكلمة"بعض".