فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 696

خمسَ عشرةَ سنة (١) ، فصار بين ابتداء كَتْبِه عنه إلى يومِ تُوُفِّي الزُّهريُّ سنتان أو نحوهما، واستصغره الزُّهريُّ لخمسَ (٢) عشرةَ، وهي (٣) حدُّ البُلوغ عند مالك، والشافعي، وأبي يوسُف، ومحمد (٤) .

٤٨ - وحكى لي حاكٍ أنَّ الأوزاعيَّ سُئل عن الغُلام يكتبُ الحديثَ قبل أنْ يَبْلُغَ الحَدَّ الذي تجري عليه فيه الأحكامُ (٥) . فقال: إذا ضَبَطَ الإملاءَ جاز سماعُه، وإنْ كان دون العشر، واحتجَّ بحديث سَبْرة بن مَعْبَد أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُم عَلَيْهَا (٦) لِعَشْرٍ» (٧) .

وهذه حكايةٌ عن الأوزاعيِّ، ولا أَعْرِفُ صِحَّتَها، إلَّا أنَّها صحيحةُ (٨)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت