فهرس الكتاب
قال القاضي: فهذا ما رَوَيناه (١) عن فقهاء المدينة والكوفة في القراءة على المُحَدِّث.
٤٤٠ - سمعتُ السَّاجي يقول: رُوِي عن أبي حَنِيفة أنَّه قال: إذا قرأتَ فقل: حدَّثني (٢) .
وحُكِي عن ابن كاسٍ في بعض الرِّوَايات، عن أبي حَنِيفة أنَّه قال: قراءتُك على المُحَدِّث، وقراءةُ المُحَدِّث عليك سواءٌ (٣) .
ألَا ترى أنَّك تقرأُ الصَّكَّ على المَشهود عليه (٤) ، فتقول: أشهدُ عليك (٥) بما فيه؟ فيقول: نعم. ويَسَعُك أنْ تشهدَ عليه وتقول: أَقَرَّ عندي. كما تقول لو قرأ هو عليك الصَّكَّ. قال: وهذه الحُجَّةُ في كتاب الإقرار (٦) أيضًا.
قال السَّاجي: أهلُ الحِجاز يُرَخِّصون في القراءة، وأهلُ البصرة (٧) يُغَلِّظون.