فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 2250

[٨- كتاب: الاعتكاف]

[٨- كتاب: الاعتكاف]

[٢٣٢- باب: في فضل الاعتكاف]

[٢٣٢- باب: في فضل الاعتكاف]

١٢٦٦- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. متفقٌ عَلَيْهِ (١) .

١٢٦٦- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. متفقٌ عَلَيْهِ (١) .

١٢٦٧ - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ (٢) .

١٢٦٧ - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ (٢) .

ــ

ــ

كتاب الاعتكاف

كتاب الاعتكاف

هو لغة: لزوم الشيء ولو شراً، وشرعاً: مكث مخصوص على وجه مخصوص، والأصل فيه الكتاب والسنة والإِجماع. وهو من الشرائع القديمة، وسكت المصنف عن ذكر ما يتعلق به من الكتاب، كقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين والقائمين) (٣) الآية نسياناً.

هو لغة: لزوم الشيء ولو شراً، وشرعاً: مكث مخصوص على وجه مخصوص، والأصل فيه الكتاب والسنة والإِجماع. وهو من الشرائع القديمة، وسكت المصنف عن ذكر ما يتعلق به من الكتاب، كقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين والقائمين) (٣) الآية نسياناً.

١٢??٦- (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من مضان) بالنصب على الظرفية أي: يوقعه فيها (متفق عليه) .

١٢٦٦- (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من مضان) بالنصب على الظرفية أي: يوقعه فيها (متفق عليه) .

١٢٦٧- (وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) لما بعد العشرين منه ولو كان ناقصاً، فإطلاق العشر عليه تغليب (حتى توفاه الله) غاية لما دلت عليه كان من الدوام، قيل: لغة، وقيل: عرفاً (ثم اعتكف أزواجه بعده) أي: في العشر المذكور (متفق عليه) .

١٢٦٧- (وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) لما بعد العشرين منه ولو كان ناقصاً، فإطلاق العشر عليه تغليب (حتى توفاه الله) غاية لما دلت عليه كان من الدوام، قيل: لغة، وقيل: عرفاً (ثم اعتكف أزواجه بعده) أي: في العشر المذكور (متفق عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت