فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24336 من 46371

٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١) ، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣) . قال: لا

⦗٢٨١⦘

يجوز حتى (يحوزها) (٤) ، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧) .


(١) سقط من: [ط] .
(٢) في [س] : (اليدى) ، وفي [جـ] : (يد) .
(٣) في [س] : (أنه) ، ولعل الصواب (أبيه) .
(٤) في [أ، ب] : (يجوزها) ، وكذلك في [س] ، وفي (ط) : (بحوزها) .
(٥) في [جـ، ك، ز] : زيادة (أنه) .
(٦) في [أ، ط، هـ] : (يجز) .
(٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت