٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن (بن) (١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون) (٢) أولادهم (نحلا) (٣) ، فإذا مات (ابن) (٤) (أحدهم) (٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت (نحلته) (٦) ولدي، (٧) لا (نحلة) (٨) إلا (نحلة) (٩) (يحوزها) (١٠) (الولد دون الوالد) (١١) (١٢) .
(١) في [جـ] : (عن) .
(٢) في [س] : (ينجلون) .
(٣) في [س] : (نجلا) ، وفي الموطأ (١٤٣٩) ، والبيهقي (٤/ ٢٨٠) ، والمحلى (٩/ ١٢٢) ، زيادة (ثم يمسكون) .
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، س، ز] .
(٥) سقط من: [جـ] .
(٦) في [ب] : (نجلته) ، وفي (س) : (تحلة) .
(٧) في [س] : زيادة (و) .
(٨) في [س] : (تحلته) ، وفي (ط) : (نحلته) .
(٩) في [ط] : (نجلة) ، وفي [س] : (تحلة) .
(١٠) في [س] : (يجوزها) .
(١١) في [أ، ب، ز، ك] : (الولد أو الوالد) ، وفي [جـ] : (الوالد أو الولد) ، وفي [س، ط] : (الولد أو الولد) .
(١٢) صحيح.